القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 468 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :
( أ ) شرط الأمر أو عبارة " سند لأمر " أو أى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة
فى متن السند باللغة التى كتب بها .
( ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
( ج) تاريخ الاستحقاق .
( د ) مكان الوفاء .
( ه ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره ( المستفيد ) .
( و ) تاريخ ومكان إنشاء السند .
( ز ) توقيع من أنشأ السند ( المحرر ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.