القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 469 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر
إلا فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء
لدى الاطلاع .
( ب) وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه
مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره .
( ج) وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب
اسم المحرر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.