القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 432 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها
أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى .
٢ - وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التى تحمل صيغة
القبول فلا تجوز المطالبة بوف[غير مقروء] بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضى المختص
وبشرط تقديم كفيل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.