القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 298 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
تكون مسئولية الناقل الجوى فى الحدود المنصوص عليها فى المادة ٢٩٢ من هذا القانون أيا كان الأساس القانونى الذى تقوم عليه دعوى المسئولية وأيا كانت صفة الخصوم فيها أو عددهم أو مقدار ما يطلبون من تعويضات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.