القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 162 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يتبع فى التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة فى حيازة الوكيل التجارى إجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا .
٢ - ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التى فى حيازته له جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل فى شأن البيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.