المادة 24 من قانون المحاماة
النص الساري
تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين ، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة
للحاصلين على دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على أى مؤهل أعلى ،
فإذا لم يقيد المحامى أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ،
ينتقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ،
ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة فى هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 أكتوبر 1984 إلى 8 أغسطس 2019 · بالقانون 227/1984
مدة التمرين سنتان ، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين
من دبلومات الدراسات العليا فى القانون ، أو على أى مؤهل أعلا.
من 1 أبريل 1983 إلى 19 أكتوبر 1984
مدة التمرين سنتان .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.