القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 229 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تسرى الأحكام المقررة فى المادة (٣٣١) من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة
أحكام المواد ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.