المادة 228 من قانون المحاماة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب والا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الاعفاء منها الا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار به سلفا ما لم يثبت أنه كان طارئا .
جدول توزيع المعاش للمستحقين
رقم الحالة | المستحقون | الأنصبة المستحقة فى المعاش : الأرمل | الأولاد | الوالدان | الإخوة
١ | أرملة أو أرامل وأكثر من ولد ... | نصف | نصف | — | —
٢ | أرملة أو أرامل وولد واحد والدان | » | [غير مقروء] | سدس للواحد أو الإثنين | —
٣ | أرملة أو أرامل وولد واحد ... .. | » | » | — | —
٤ | أرملة أو أرامل وأكثر من ولد وولدان مستحقان ... ... ... | ثلث | نصف | سدس للواحد أو الإثنين | —
٥ | أرملة أو أرامل وولدان مع عدم وجود أولاد ... ... ... ... | نصف | — | سدس لكل منهما | —
٦ | أرملة أو أرامل مع عدم وجود أولاد ولا والدين ... ... ... | ثلاثة أرباع | — | — | —
٧ | ولد واحد مع عدم وجود أرامل ولا والدين ... ... ... ... | — | ثلاثة أرباع | — | —
٨ | أكثر من ولد مع عدم وجود أرامل ولا والدين ... ... ... ... | — | كامل المعاش | — | —
٩ | أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة ... ... ... ... ... | — | ثلاثة أرباع | سدس للواحد أو الإثنين | —
١٠ | ولد واحد ووالدان مع عدم وجود أرملة ... ... ... ... ... | — | نصف | سدس لكل منهما | —
١١ | والدان مع عدم وجود أرملة ولا أولاد | — | — | ثلث للواحد أو الإثنين | —
١٢ | أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين ... ... | — | — | — | سدس
١٣ | أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين ... | — | — | — | ثلث بالتساوى
رقم الايداع بدار الكتب [رقم غير مقروء] الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية [رقم غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.