انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1983

المادة 228 من قانون المحاماة

سارٍ

النص الساري

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.