انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1983

المادة 156 مكررا (1) من قانون المحاماة

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 197 لسنة 2008

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 23 يونيو 2008 · بالقانون 197/2008

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.