المادة 136 من قانون المحاماة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 147 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة
الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 أكتوبر 1984 إلى 8 أغسطس 2019 · بالقانون 227/1984
تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة
الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
ولايجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون.
من 1 أبريل 1983 إلى 19 أكتوبر 1984
تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب وأعضاء المجلس لأكثر من دورتين متصلتين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.