المادة 135 ( مكررا ) من قانون المحاماة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (135 مكررًا) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وسقوط عبارة " بعد سماع أقوال النيابة العامة" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة (القضية رقم 131 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 2019-12-07)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 227 لسنة 1984، القانون رقم 98 لسنة 1992، القانون رقم 147 لسنة 2019
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 أغسطس 2019 · بالقانون 147/2019
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 98/1992
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 98/1992
منذ 19 أكتوبر 1984 · بالقانون 227/1984
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحق عضو نقابة المحامين الفرعية فى الطعن فى قرارات الجمعية العمومية لها وعلى انتخابات مجلسها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتأديب المحامين
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.