انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1983

المادة 135 ( مكررا ) من قانون المحاماة

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (135 مكررًا) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وسقوط عبارة " بعد سماع أقوال النيابة العامة" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة (القضية رقم 131 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 2019-12-07)

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 227 لسنة 1984، القانون رقم 98 لسنة 1992، القانون رقم 147 لسنة 2019

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 8 أغسطس 2019 · بالقانون 147/2019
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 98/1992
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 98/1992
منذ 19 أكتوبر 1984 · بالقانون 227/1984

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.