المادة 133 من قانون المحاماة
النص الساري
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة :
١ - أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات
متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماه .
٢ - أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح .
٣ - ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام
أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 19 أكتوبر 1984
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة :
(١) أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية .
(٢) أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة حتى آخر السنة السابقة على فتح باب الترشيح .
(٣) ألا يكون قد صدر ضده خلال السنوات الثلاثة السابقة على ذلك أى قرارات تأديبية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.