المادة 131 من قانون المحاماة
النص الساري
يشكل مجلس النقابة العامة من :
١ - نقيب المحامين .
٢ - ثمانية وعشرين عضوا .
ويراعى فى انتخابهم الآتى :
أولا - أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة
أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف .
ثانيا - أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد .
ثالثا - أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال
بثلاثة أعضاء .
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة ،
كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة .
ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 2008 إلى 8 أغسطس 2019 · بالقانون 197/2008
يشكل مجلس النقابة العامة من :
- نقيب المحامين .
- عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد
عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام تمثل بعضوين .
- خمسة عشر عضوا مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون بينهم
ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة ١٢٤ من هذا القانون .
ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز
الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة .
من 19 أكتوبر 1984 إلى 23 يونيو 2008 · بالقانون 227/1984
يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا ممن لهم حق
حضور الجمعية العمومية وبحيث يراعى فيه مايلى :
أولا - أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام
محكمة النقض أو محاكم الاستئناف .
ثانيا - أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة
عضو على الأقل وعضوين على الأكثر .
ثالثا - أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات
القطاع العام بستة أعضاء بغير مساس بتمثيل الأقاليم .
رابعا - أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لايجاوز
مدة اشتغالهم بالمحاماه فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولايزيد سن أيهما فى هذا التاريخ
على خمسة وثلاثين عاما.
من 1 أبريل 1983 إلى 19 أكتوبر 1984
يشكل مجلس النقابة العامة على الوجه الآتى :
نقيب المحامين .
عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف ممن يزاولون المهنة فى مكاتب خاصة ، المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها .
ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما . يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الادارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الادارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها المشتغلين بالمحاماه لمدة تقل عن خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الادارات القانونية المشار اليهم بالفقرة السابقة .
ولا تدخل فى حساب مدد الاشتغال فى حكم هذا النص المدد النظيرة للمحاماه .
ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة .
كما يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة بهذه المادة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.