المادة 6 من قانون حالة الطوارئ
النص الساري
يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر .
ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة على أن يفصل فى تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم ، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا .
وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلى أو الخارجى .
وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الإفراج فى هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فورا ، ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ .
وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 22 أكتوبر 1981 إلى 29 يونيو 1982 · بالقانون 164/1981
يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون وعلى مرتكبى الجرائم المحددة فى هذه الأوامر .
وللمقبوض عليه أن يتظلم من القبض إلى رئيس الجمهورية إذا لم يفرج عنه بعد ستة أشهر من تاريخ القبض عليه ويقدم التظلم إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه .
ولصاحب الشأن فى حالة رفض تظلمه أو عدم البت فيه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ تقديم تظلمه السابق .
من 28 سبتمبر 1972 إلى 22 أكتوبر 1981 · بالقانون 37/1972
يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر .
ويكون للقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة ، على أن يفصل في تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم ، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا .
وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذا مالم يعترض عليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخل أو الخارج .
وإذا اعترض على قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فورا . ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نافذا .
وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم
دون تاريخ مؤكد
يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.