القانون رقم 16 لسنة 1970
المادة 9 من قانون نظام البريد
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على كل من سلمت إليه رسالة أو طرد لا يخصه، أو عثر على شىء من ذلك أن يرده فورا لهيئة البريد. وللهيئة الحق فى استرداد ما سلم منها إلى غير صاحبه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.