القانون رقم 16 لسنة 1970
المادة 6 من قانون نظام البريد
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز المساس بسرية الرسائل والطرود، ومع ذلك فللهيئة فتحها متى انقضت مدة الحفظ التى تقررها اللائحة التنفيذية، أو اشتبه فى احتوائها على أشياء مخالفة للقانون، أو ممنوعة، أو على مواد تستحق عليها رسوم أو عوائد جمركية، أو لأى سبب يتعلق بالأمن، وذلك كله بناء على إذن من قاضى المحكمة الجزئية المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.