القانون رقم 16 لسنة 1970
المادة 25 من قانون نظام البريد
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تقبل المعارضة فى صرف المبالغ المودعة إلى صاحب الدفتر أو إلى أحد المستحقين عنه أو إلى من يمثلهما إلا إذا كان طالب الصرف ممن لا تتوافر فيه الأهلية أو كان محكوما بغيبته. وفى هاتين الحالتين تسرى أحكام المادتين ٤٣، ٧٨ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.