القانون رقم 16 لسنة 1970
المادة 21 من قانون نظام البريد
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعفى الاستمارات والمحررات المستعملة فى أعمال التوفير والطلبات المقدمة إلى الصندوق من جميع رسوم الدمغة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.