القانون رقم 16 لسنة 1970
المادة 12 من قانون نظام البريد
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
هيئة البريد مسئولة قبل المرسل عن اختلاس الرسالة المؤمن عليها أو المحول عليها، أو سرقتها أو فقدها أو تلفها، وتنتهى مسئولية هيئة البريد بدفع تعويض لا يجاوز قيمة التأمين أو قيمة التحويل طبقا لمقتضى الحال، بالإضافة إلى الرسوم والأجور المدفوعة، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب التعويض.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.