القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 99 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لايجوز لأحد مؤسسى الشركة خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها كما لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس ادارتها فى أى وقت أن يكون طرفا فى أى عقد من عقود المعاوضة التى تعرض على هذا المجلس لاقرارها الا اذا رخصت الجمعية العامة مقدما باجراء هذا التصرف ، ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.