القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 92 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1982
يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الادارة فى أية شركة مساهمة من المتمتعين بجنسيه جمهورية مصر العربية .
واذا انخفضت لأى سبب من الأسباب نسبة المصريين فى مجلس الادارة عمايلزم توافره بالتطبيق لهذه المادة ،وجب استكمال هذه النسبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر على أن تصادق الجمعية العامة على ذلك فى أول اجتماع لها .
ولا يخل ما تقدم بما نص عليه قانون استثمار المال العربى والأجنبى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.