القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 9 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يكون العقد الابتدائى الذى يبرمه المؤسسون طبقا للنموذج الذى يصدره
الوزير المختص بقرار منه .
ولا يجوز أن يتضمن العقد أية شروط تعفى المؤسسون أو بعضهم من
المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة ، أو أية شروط أخرى ينص على سريانها
على الشركة بعد انشائها ما لم تدرج في عقد التأسيس أو النظام الأساسى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.