المادة 68 من قانون الشركات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 4 لسنة 2018
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة مايأتى :
(أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمدها بصفته شريكا .
(ب) يجوز اضافة أغراض مكملة أومرتبطة أوقريبة من غرض الشركةالأصلى ولايجوز تغيير الغرض الأصلى الا لأسباب توافق عليها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١٨)
(ج) يكون للجمعية العامة غير العادية النظر فى اطالة أمد لشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة اجباريا أوادماج الشركة وذلك أياكانت أحكام النظام .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 4/2018
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.