المادة 67 من قانون الشركات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 4 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط ألا تجاوز نصف رأس المال، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول, ويجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول تحديد موعد الاجتماع الثانى حال عدم اكتمال النصاب القانونى ما لم ينص النظام الأساسى للشركة على خلاف ذلك.
ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الدعوة ووسائلها والبيانات التى تتضمنها .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع .
كما تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات انعقاد الجمعية ورئاستها وكيفية اختيار أمانة السر وجامعى الأصوات ، وطريقة أخذ الأصوات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1982
لا يكون انعقاد الجمعية العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط ألا تجاوز نصف رأس المال . فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الأول ، وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقدخلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ، ويجوز أن يتضمن نظام الشركة الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى .
ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الدعوة ووسائلها والبيانات التى تتضمنها .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع .
كما تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات انعقاد الجمعية ورئاستها وكيفية اختيار أمانة السر وجامعى الأصوات ، وطريقة أخذ الأصوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.