المادة 63 من قانون الشركات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 4 لسنة 2018
مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى :
(أ) انتخاب أعضاء مجلس الادارة وعزلهم .
(ب) مراقبة أعمال مجلس الادارة والنظر فى اخلائه من المسئولية .
(ج) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
( د ) المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة .
(ه) الموافقة على توزيع الأرباح .
(و) كل ما يرى مجلس الادارة أو الجهة الادارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون ٥٪ من رأس المال عرضه على الجمعية العامة .
كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 4/2018
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.