القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 51 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يجوز أن تتضمن شروط اصدار السندات قابليتها للتحويل الى أسهم بعد
مضى المدة التى تحددها الشركة في نشرة الاكتتاب ويتم التحويل بموافقة
صاحب السند .
ويشترط لتطبيق أحكام هذه المادة مراعاة القواعد المقررة لزيادة رأس المال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.