القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 24 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
تراعى الشروط والاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها
وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ثالثا أحكام خاصة بتأسيس أنواع الشركات
١ شركات المساهمة والتوصية بالأسهم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.