القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 22 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1982
يجب اشهار عقد الشركة ونظامها بحسب الأحوال في السجل التجارى ،
ولا تثبت الشخصية الاعتبارية للشركة ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها الا من تاريخ
الشهر في السجل التجارى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون شركات قطاع الأعمال الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة 22 من القانون 203 لسنة 1991 من قانون شركات قطاع الأعمال " حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة عضوية "
- قرار · المحكمة الدستورية العلياقصر مكافأة العضوية على أعضاء مجلس الإدارة المعينين دون غيرهم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر مكافأة العضوية على أعضاء مجلس الإدارة المعينين دون غيرهم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر مكافأة العضوية على أعضاء مجلس الإدارة المعينين دون غيرهم
- حكم · المحكمة الدستورية العليامكافأة العضوية بشركات قطاع الأعمال العام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.