القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 169 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية أوضاع تقديم فروع الشركات الأجنبية أو ما فى حكمها ميزانياتها الى الجهة الادارية المختصة ، والأوراق والمستندات التى يجب ارفاقها بالميزانية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.