القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 154 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يسأل المصفى قبل الشركة اذا أساء تدبير شئونها خلال مدة التصفية .
كما يسأل المصفى عن تعويض الضرر الذى يلحق المساهمين أو الشركاء أو الغير بسبب أخطائه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.