القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 152 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يقدم المصفى الى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حسابا ختاميا عن أعمال التصفية ، وتنتهى أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامى .
ويقوم المصفى بشهر انتهاء التصفية فى السجل التجارى وفى صحيفة الشركات ، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية الا من تاريخ شهره فى السجل التجارى .
ويطلب المصفى بعد انتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.