القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 129 مكرراً (9) من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
تحل شركة الشخص الواحد وتنقضى شخصيتها الاعتبارية فى الحالات الآتية:
1 – خسارة نصف رأسمال الشركة إلا إذا يقرر مالكها الاستمرار فى مزاولة نشاطها.
2 – انقضاء الشخص الاعتبارى مالك رأسمال الشركة.
3 – الحجر على مالك الشركة أو فقده لأهليته.
4 – وفاة مالك الشركة، إلا إذا آلت الشركة إلى وارث واحد أو اختار الورثة استمرارها فى ذات الشكل القانونى وقاموا بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.