القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 129 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
فى حالة خسارة نصف رأس مال الشركة ، يتعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر حل الشركة ، ويشترط لصدور قرار الحل توافر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة .
واذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال ، جاز أن يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال .
واذا ترتب على الخسارة انخفاض رأس المال الى أقل من الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية كان لكل ذى شأن أن يطلب حل الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.