المادة 129 مكرراً من قانون الشركات
النص الساري
7′′):
يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فى الحالة التى يقل فيها عدد المؤسسين أو الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانونا، إذا لم توفق أوضاعها خلال المدة المحددة بالمادة (8) من هذا القانون، أن تتحول إلى شركة من شركات الشخص الواحد ما لم تكن تزاول أحد الأنشطة المحظور على شركات الشخص الواحد مزاولتها طبقا للمادة (129 مكررا “2”) من هذا القانون.
ولا يسرى هذا الحكم إذا كان من بقى من الشركاء هو شركة من شركات الشخص الواحد.
مادة (129 مكررا “8”):
مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (129 مكررا “4”) من هذا القانون، يجوز لمؤسس شركة الشخص الواحد التعاقد بشخصه مع هذه الشركة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط ألا يمثل ذلك خلطا بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة وأن يكون التعاقد بالسعر العادل.
ويكون لكل ذى شأن وللهيئة التحقق من سلامة تطبيق ذلك واتخاذ ما يلزم فى أحوال المخالفة.
مادة (129 مكررا “9”):
تحل شركة الشخص الواحد وتنقضى شخصيتها الاعتبارية فى الحالات الآتية:
1 – خسارة نصف رأسمال الشركة إلا إذا يقرر مالكها الاستمرار فى مزاولة نشاطها.
2 – انقضاء الشخص الاعتبارى مالك رأسمال الشركة.
3 – الحجر على مالك الشركة أو فقده لأهليته.
4 – وفاة مالك الشركة، إلا إذا آلت الشركة إلى وارث واحد أو اختار الورثة استمرارها فى ذات الشكل القانونى وقاموا بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.