القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 115 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
تنتهى الشركة بموت الشريك الذى يعهد اليه بالادارة،الا اذا نص على غير ذلك واذا خلا عقد الشركة من نص على مايتبع فى هذه الحالة،كان لمجلس المراقبة أن يعين مديرا مؤقتا للشركة ، يتولى أعمال الادارة العاجلة الى ان تعقد لجمعية العامة .
ويقوم المدير المؤقت بدعوة الجمعية العامة خلال خمسة عشر يوما من تعيينه وفقا للاجراءات التى ينص عليها العقد .
ولا يكون المدير المؤقت مسئولا الا عن تنفيذ وكالته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.