القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 110 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
فيما عدا أحكام المواد ٣٧ ، ٧٧ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ تسرى على شركات التوصية بالأسهم سائر أحكام شركات المساهمة فى هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى هذا الفصل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.