المادة 5 من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي
النص الساري
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة المصرية للشراء الموحد ، ويتولى اتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها ، وله على الأخص ما يأتى :
١ - وضع وإقرار الخطط المتعلقة بالشراء الموحد طبقا للقواعد والمعايير الدولية .
٢ - وضع الهيكل الوظيفى للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها ، وإقرار الخطط اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومتابعة تنفيذها .
٣ - إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية ، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
٤ - اقتراح تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع الغير أو المساهمة في شركات قائمة ، وذلك في حدود أهداف وأغراض واختصاصات الهيئة ، وذلك طبقا للضوابط الواردة بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة .
٥ - مراجعة وتقييم احتياجات الجهات الحكومية من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والخامات التى تدخل فى تصنيعها .
٦ - الموافقة على تدبير المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والمستهدف تدبيرها بناء على الاحتياجات ، ومراجعتها ومتابعة صحتها وتحديثها وإنشاء قاعدة بيانات لها .
٧ - وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .
٨ - التدخل لمواجهة أحوال نقص المستحضرات أو المستلزمات الطبية فى منطقة معينة بتوفيرها من مخازن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام ، والتنسيق مع الجهات المختصة لمنع ومواجهة الممارسات المخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥
٩ - الموافقة على التقرير ربع السنوى عن أعمال الهيئة ، ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية وما تم تنفيذه من الخطط السابقة .
١٠ - الموافقة على تدبير المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون للغير داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتعاقد عليها .
١١ - قبول المنح والهبات والتبرعات طبقا للقوانين والقواعد المنظمة .
١٢ - اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.