المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .
ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 مايو 1957 إلى 28 سبتمبر 1972 · بالقانون 113/1957
من 14 نوفمبر 1951 إلى 28 سبتمبر 1972
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا فى تحقيق مفتوح ، وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها ، أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .
ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج منها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.