المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإدارى على قيام القضاة الذين
يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة
فى القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 1962 إلى 13 نوفمبر 2014 · بالقانون 107/1962
على رئيس [غير مقروء] الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون للتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 353/1952
على رئيس المحكمة مراقبة قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة وغرفة الاتهام بأعمالهم بالسرعة اللازمة ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 ديسمبر 1952
يرسل قاضى التحقيق إلى رئيس المحكمة فى كل شهر بيانا بما تم فى القضايا التى لديه . وعلى رئيس المحكمة مراقبة قيام قضاة التحقيق وغرفة الاتهام بأعمالهم بالسرعة اللازمة ، ومراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.