القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 529 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 1 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا
كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة جنايات أول درجة في جناية ، تبدأ المدة
من يوم صدور الحكم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 17 يناير 2024
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا
كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية ، تبدأ المدة
من يوم صدور الحكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.