القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 1 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة جنايات أول درجة ، تتبع فى شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح . ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 17 يناير 2024
إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات ، تتبع فى شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح . ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.