المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 11 لسنة 2017)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته ، أو قبض عليه ، أو حضر وكيله الخاص
وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف
أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ،
وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ،
ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى .
فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة
لإعادة نظر دعواه ، اعتبر الحكم ضده قائما ، فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة أخرى
قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف
أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر
بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى .
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها .
و إذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 2007 إلى 28 أبريل 2017 · بالقانون 74/2007
إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه
فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه ،
اعتبر الحكم ضده قائما ، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة
بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ،
ويعرض محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا
حتى الانتهاء من نظر الدعوى .
احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولايسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولايجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها .
و إذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 20 يونيو 2003 إلى 1 أكتوبر 2007 · بالقانون 95/2003
إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه
احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولايسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولايجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها .
و إذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 14 نوفمبر 1951 إلى 20 يونيو 2003
إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة .
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها .
و إذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.