القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 394 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 1 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة جنايات أول درجة فى جناية بمضى المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 17 يناير 2024
لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.