المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها
جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 17 يناير 2024
إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات ، يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف .
ويجوز عند الاستعجال ، وإلى أن يندب مستشار آخر أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية أو وكيلها عند وجود مانع لدى رئيس المحكمة . ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار ، ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.