القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 74 لسنة 2007
إذا وقع خطأ مادى فى حكم ، أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من غرفة الاتهام ، ولم يكن يترتب عليه البطلان ، تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور .
ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ، و يؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر .
ويتبع هذا الإجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 2007 · بالقانون 74/2007
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.