المادة 33 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 29 لسنة 1982)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقا للمادة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها .
ويحكم على المخالف بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 23 أبريل 1982
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور ، يذكر ذلك فى المحضر .
ويحكم على المخالف بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.