القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف ، ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك ، يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق .
ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم ، يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذرا يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا ، وعليها أن تبين الأسباب التى استندت إليها فى ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.