القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
للنائب العام والمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى " .
" مادة [رقم غير مقروء] — للنائب العام الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
للنائب العام وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.