القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 192 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا طرأ بعد صدور الأمر بالاحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعل النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم الأمر إلى المحكمة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 ديسمبر 1952
إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فللنيابة العامة أن ترفع الأمر إلى قاضى التحقيق لهذا الغرض ، ويقدم محضر التحقيق الذى يجريه إلى المحكمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.