المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه ، أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 23 أبريل 1982
يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتادية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه ، و إلا جاز للقاضى أن يحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات . ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمعاد يعين من طرفه ، أو أن يصدر أمرا بضبطه و إحضاره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.